Rulings

Civil Court of Appeal 24/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
916/2001
Date
24/05/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتأخّر المستأجر عن دفع بدل الايجار بعد انتهاء مهلة الانذار. وقضت بالسماح للمؤجّر بالمطالبة ببدل الايجار بعد انتهاء مدة التمديد القانوني سندا للمادتين 17 و28 من قانون الايجارات رقم 160/92.