Civil Court of Appeal 24/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 916/2001
- Date
- 24/05/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتأخّر المستأجر عن دفع بدل الايجار بعد انتهاء مهلة الانذار. وقضت بالسماح للمؤجّر بالمطالبة ببدل الايجار بعد انتهاء مدة التمديد القانوني سندا للمادتين 17 و28 من قانون الايجارات رقم 160/92.