Civil Court of Appeal 12/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 916/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان تدوين المصالحة الجارية بين فريقي الدعوى اثناء جلسة الاستجواب بموجب قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله، يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه الحاضر حسبما تنص عليه المادة 523 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.