Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
916/2002
Date
12/02/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان تدوين المصالحة الجارية بين فريقي الدعوى اثناء جلسة الاستجواب بموجب قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله، يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه الحاضر حسبما تنص عليه المادة 523 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.