Civil Court of Appeal 08/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 917 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 917/1998
- Date
- 08/07/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى بطلب استعادة المأجور لتوافر صفة الادعاء في المالك الوريث. وبما ان المادة 204 ملكية عقارية تعتبر الوريث بحكم المالك قبل التسجيل. وبما ان هذه الدعوى هي من دعاوى الحفظ والصيانة, ويكفي ان يكون المدعي مالكا لحصة معينة في العقار لتتوافر لديه صفة الادعاء.
يتم اسقاط الاجارة بسبب مخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المستأجر خالف عقد الايجار واجرى تأجيرا ثانويا وتنازل عن الاجارة دون موافقة المالك. وبما انه لا يحق للمستأجر الثانوي تمديد الايجار لذلك يجب اخلاء المأجور.