Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 917 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
917/1998
Date
08/07/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى بطلب استعادة المأجور لتوافر صفة الادعاء في المالك الوريث. وبما ان المادة 204 ملكية عقارية تعتبر الوريث بحكم المالك قبل التسجيل. وبما ان هذه الدعوى هي من دعاوى الحفظ والصيانة, ويكفي ان يكون المدعي مالكا لحصة معينة في العقار لتتوافر لديه صفة الادعاء.

يتم اسقاط الاجارة بسبب مخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المستأجر خالف عقد الايجار واجرى تأجيرا ثانويا وتنازل عن الاجارة دون موافقة المالك. وبما انه لا يحق للمستأجر الثانوي تمديد الايجار لذلك يجب اخلاء المأجور.