Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 917 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
917/1998
Date
22/10/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يعتبر قاضي العجلة مختصا لاخلاء المأجور المشغول من مهجرين دون موافقة المالك (المادة 579 ا م م) ان التهجير ليس مبررا لاشغال المأجور بعد ان ابدى المالك رغبته بالاخلاء.