Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 917 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 917/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يعتبر قاضي العجلة مختصا لاخلاء المأجور المشغول من مهجرين دون موافقة المالك (المادة 579 ا م م) ان التهجير ليس مبررا لاشغال المأجور بعد ان ابدى المالك رغبته بالاخلاء.