Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 918 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
918/2002
Date
30/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادتين 10 فقرة أ و 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتخلفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من تبلغه الانذار بالدفع اصولا وبعد ان اعتبرت ان الانذار مستوف شروطه الجوهرية.