Civil Court of Appeal 30/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 918 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 918/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادتين 10 فقرة أ و 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتخلفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من تبلغه الانذار بالدفع اصولا وبعد ان اعتبرت ان الانذار مستوف شروطه الجوهرية.