Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
لم يثبت من التحقيقات المجراة ارتكاب المتهم للجرائم التالية: تأليف جمعيات الاشرار والسرقة والتخريب واضرام النار في المباني ونقل وحيازة الاسلحة، وبالتالي تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.