Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
92/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

لم يثبت من التحقيقات المجراة ارتكاب المتهم للجرائم التالية: تأليف جمعيات الاشرار والسرقة والتخريب واضرام النار في المباني ونقل وحيازة الاسلحة، وبالتالي تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.