Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 92/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يدان المتهمون الثلاثة بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات لاقدامهم على تصريف اشياء مسروقة من خلال شراء بضاعة مع العلم بأنها مسروقة.
يعاقب كل من المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبالغرامة، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بالغرامة المالية.