Rulings

Criminal Court 08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
92/2010
Date
08/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يدان المتهمون الثلاثة بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات لاقدامهم على تصريف اشياء مسروقة من خلال شراء بضاعة مع العلم بأنها مسروقة.

يعاقب كل من المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبالغرامة، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بالغرامة المالية.