Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2013

Court
تمييز مدني
Number
92/2013
Date
07/11/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة اولى. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بأن عقد الدين موضوع الاعتراض مستجمع كافة الشروط التي تجعل منه سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ، واعتبرت ان محكمة الاستئناف لم تلتزم بمضمون العقد بل تخطته وتحققت من ثبوت الدين ومقداره ووجوده من الفواتير المبرزة من المميز ضده التي لم يلحظها العقد وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن السند موضوع التنفيذ لا يشكل سندا تنفيذيا لأن الدين ليس مثبتا في العقد المطلوب تنفيذه وفقا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن هذا العقد لا يشكل سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه مباشرة امام دائرة التنفيذ.