Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2011

Court
تمييز مدني
Number
92/2011
Date
27/10/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز لعدم قابلية القرارات المطعون فيها للتمييز لان القرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ غير قابلة للطعن عن طريق التمييز، لانها صادرة بالدرجة الاولى وليس استئنافا وذلك عملا بنص المادة 704 من قانون اصول المحاكمات الدنية. وان القرار الاداري الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف، هو ايضا، غير قابل للطعن عن طريق التمييز وفقا لنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية وهو قرار اداري لم يفصل اية نقطة في القضية.