Court of Cassation, civil chamber 27/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2011
- Date
- 27/10/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز لعدم قابلية القرارات المطعون فيها للتمييز لان القرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ غير قابلة للطعن عن طريق التمييز، لانها صادرة بالدرجة الاولى وليس استئنافا وذلك عملا بنص المادة 704 من قانون اصول المحاكمات الدنية. وان القرار الاداري الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف، هو ايضا، غير قابل للطعن عن طريق التمييز وفقا لنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية وهو قرار اداري لم يفصل اية نقطة في القضية.