Court of Cassation, civil chamber 20/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2011
- Date
- 20/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ادت محكمة التمييز اقوال المميز ضده المتعلقة برضوخ المميزة للقرار المطعون فيه بعدما نفذته جزئيا من خلال تسديدها له قيمة المبالغ المحكوم بها بعد تقديم التمييز.
وقضت بأن التسديد اقترن باصرارها على نفي صفتها كرب عمل للمميز ضده وعلى انحصار علاقة العمل بينه وبين الشركة المميز بوجهها S.P.I
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب لعدم تحديد ماهية الطلبات والاسباب والدفوع التي تم اغفالها وقضت بان العقد هو عقد عمل لان المميزة لم تطعن بما ذهب اليه القرار لناحية طبيعة عقد المدعي واصبحت تلك النتيجة مبرمة بل تمحور تمييزها حول النتيجة التي توصل اليها القرار لناحية تحديد رب العمل.
وان المميز ضدها هي رب عمل ظاهري مع المميزة مستندة الى كتاب التوصية الصادر عنها والى واقعة اقرار المميزة بصرف المدعي من الخدمة. وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.