Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2013

Court
تمييز مدني
Number
92/2013
Date
10/05/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة اذا اعتبرت ان قرار البلدية بوضع اليد على جزء من عقار المميزة لضمه الى الطريق العام يجعلها ذات صفة للتقاضي. كما اعتبرت ان قضاء العجلة يعود له اتخاذ التدابير الآيلة الى منع الضرر في المواد المدنية والتجارية فلا يكون هناك تجاوز لاي من المبادىء القانونية المدلى بمخالفتها، ولا تكون محكمة الاستئناف قد قضت بما لم يطلب منها او اكثر ولا شوهت مضمون المستندات ولا خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي، اذ يعود للمحاكم العدلية دون سواها التعويض عن اشغال دون سند قانوني لملكية عقارية فردية وانه في قضايا التعدي يكون الاختصاص للقضاء العدلي.