Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
92/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة في القرار المطعون فيه وقد تمت تلاوة القرار الاتهامي ووضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة والمتهم لم يطلب اعادة تلاوة اوراق معينة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان طلب اعلان براءة المتهم، الذي ادلى به المتهم، قد بت به ضمنا عندما صدر القرار بالادانة وعللت الادانة. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب.

ان عدم ذكر المادة القانونية التي حلف الشاهد على اساسها اليمين ليس سببا للنقض وليس مفروضا قانونا تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الحكم يعتبر وجاهيا بمجرد حضور المتهم الجلسة الختامية حتى ولو لم يحضر جلسة افهام الحكم. ان المتهم قد حضر الجلسة الختامية وبالتالي يكون صدور الحكم بالصورة الوجاهية صحيحا ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تناقض في الحكم المطعون فيه وان القرار قد استند لصدوره الى ما اقتنعت به المحكمة من وقائع.

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تدوين هوية المتهمين كاملة ليس سببا للنقض طالما لم يخلق التباسا حول الهوية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المتهم قد تبلغ القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام وما يثبت التبليغ توقيع محضر التبليغ منه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تحديد مصير المواد الجرمية (المادة المخدرة)، ليس سببا للنقض لانه لا مصلحة للمميز للادلاء به وبالتالي يكون السبب المذكور مردودا.