Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2006

Court
تمييز مدني
Number
92/2006
Date
04/07/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان ماهية المخالفة القانونية ولاستناده الى اسباب جديدة تشكل خليطا من واقع وقانون ولعدم توافر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.