Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2006
- Date
- 04/07/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان ماهية المخالفة القانونية ولاستناده الى اسباب جديدة تشكل خليطا من واقع وقانون ولعدم توافر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.