Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بعدة اسباب تمييزية مفادها ان الادانة قد استندت الى وقائع غير منطقية، هو في غير محله القانوني، لان صلاحية محكمة الاساس هي في تقدير الوقائع وان صلاحيتها هذه غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز. ان القول بان شريك المتهم المدان قد حكم عليه بالبراءة وبالتالي لا بد ان يؤثر ذلك على المتهم، هو في غير محله القانوني ايضا، اذ لكل محكمة الحق العائد لها في تقدير الوقائع وهي لا تلزم بما قررته المحكمة الاخرى. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.