Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 92/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان امتناع الوريث عن تسديد بدل الايجار ودفعه للرسم البلدي واستحصاله على افادة من مختار المحلة باقامته في المأجور كلها واقعات مصطنعة لجأ اليها الوريث لاثبات اقامته في المأجور من دون جدوى وبالتالي فان الوريث لا يستفيد من تمديد اجارة مورثه ويكون الحكم الابتدائي القاضي بعدم ثبوت الاشغال في محله.