Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
92/1999
Date
21/01/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان امتناع الوريث عن تسديد بدل الايجار ودفعه للرسم البلدي واستحصاله على افادة من مختار المحلة باقامته في المأجور كلها واقعات مصطنعة لجأ اليها الوريث لاثبات اقامته في المأجور من دون جدوى وبالتالي فان الوريث لا يستفيد من تمديد اجارة مورثه ويكون الحكم الابتدائي القاضي بعدم ثبوت الاشغال في محله.