Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/1955
- Date
- 04/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان تهديد الضحية بسلاح حربي تسهيلا للسرقة يعتبر عنفا على الاشخاص وسببا لتشديد العقوبة (مادة 638 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).