Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2001
- Date
- 19/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الفاعل، وهو مقنع، على ارتكاب السرقة يطبق عليه نص المادة 638/فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.