Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط لقبول التمييز شكلا لا يتحقق اذا قضى قرار الهيئة الاتهامية بتصديق قرار قاضي التحقيق.