Rulings

State Council 11/11/2002

شورى حكم رقم : 92 /2002

Court
شورى
Number
92/2002
Date
11/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان القرار المطعون فيه هو قرار فردي فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التنفيذ وقد تمّ تنفيذه فعلا. وان ربط النزاع بعد انتهاء المهلة ليس من شأنه إحياء مهلة المراجعة من جديد.