State Council 11/11/2002
شورى حكم رقم : 92 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 92/2002
- Date
- 11/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان القرار المطعون فيه هو قرار فردي فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التنفيذ وقد تمّ تنفيذه فعلا. وان ربط النزاع بعد انتهاء المهلة ليس من شأنه إحياء مهلة المراجعة من جديد.