State Council 04/11/2004
شورى حكم رقم : 92 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 92/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الرفض الصادر عن رئيس بلدية برج البراجنة القاضي بوقف تنفيذ البناء، فالقرار مخالف للقانون لان رخصة البناء لم تنته مهلتها المحددة بأربع سنوات، فقد تم تعديل الرخصة وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 قانون البناء، والتعديل بمثابة رخصة جديدة لانه بحسب المعطيات المبينة في تقرير الخبير، تم اضافة طابق جديد على البناء وجرت تعديلات جذرية وأساسية من شأنها أن تؤلف رخصة جديدة، وبالتالي تبتدىء مهلة أربع سنوات جديدة.