Rulings

State Council 04/11/2004

شورى حكم رقم : 92 /2004

Court
شورى
Number
92/2004
Date
04/11/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الرفض الصادر عن رئيس بلدية برج البراجنة القاضي بوقف تنفيذ البناء، فالقرار مخالف للقانون لان رخصة البناء لم تنته مهلتها المحددة بأربع سنوات، فقد تم تعديل الرخصة وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 قانون البناء، والتعديل بمثابة رخصة جديدة لانه بحسب المعطيات المبينة في تقرير الخبير، تم اضافة طابق جديد على البناء وجرت تعديلات جذرية وأساسية من شأنها أن تؤلف رخصة جديدة، وبالتالي تبتدىء مهلة أربع سنوات جديدة.