Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
92/2004
Date
17/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الحكم لم يبت بتناقض افادات المدعى عليه ولم يناقش مضمون تقرير الخبير ولم يحدّد مدى توافر سوء نية المدعى عليه او عدم توافرها، اذ ان العقار المعتدى عليه غير ممسوح وغير محدّد المساحة.

ان الحكم المطعون فيه جاء مشوّها للوقائع، وقد منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها، وبالتالي هو مستوجب النقض.