Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2004
- Date
- 17/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الحكم لم يبت بتناقض افادات المدعى عليه ولم يناقش مضمون تقرير الخبير ولم يحدّد مدى توافر سوء نية المدعى عليه او عدم توافرها، اذ ان العقار المعتدى عليه غير ممسوح وغير محدّد المساحة.
ان الحكم المطعون فيه جاء مشوّها للوقائع، وقد منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها، وبالتالي هو مستوجب النقض.