Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
92/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

ان ما يدلي به المميّز هو في محلّه القانوني اذ تبيّن انه حصل تبديل في هيئة المحكمة ولم تعاد تلاوة اوراق الدعوى ولا اعيدت المعاملات ومنها الاستجواب. ان هذه المخالفة تتعلق بالانتظام العام وتعتبر مخالفة لاصول جوهرية وهي تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. يستفيد المدعي من النقض ولو لم يكن هو الذي اثار النقطة السابقة الذكر لان المخالفة تعتبر مخالفة للاصول الجوهرية الجزائية.