Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
ان ما يدلي به المميّز هو في محلّه القانوني اذ تبيّن انه حصل تبديل في هيئة المحكمة ولم تعاد تلاوة اوراق الدعوى ولا اعيدت المعاملات ومنها الاستجواب. ان هذه المخالفة تتعلق بالانتظام العام وتعتبر مخالفة لاصول جوهرية وهي تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. يستفيد المدعي من النقض ولو لم يكن هو الذي اثار النقطة السابقة الذكر لان المخالفة تعتبر مخالفة للاصول الجوهرية الجزائية.