Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات، بعدم تضمين حكمها المطعون فيه تلخيصا واضحا لمرافعة وكيل المتهم، ولما قاله المتهم في كلامه الاخير، اضافة الى تلخيصها الواضح لمرافعة ممثل النيابة العامة، تكون قد عرضت حكمها للنقض.