Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
92/2005
Date
21/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات، بعدم تضمين حكمها المطعون فيه تلخيصا واضحا لمرافعة وكيل المتهم، ولما قاله المتهم في كلامه الاخير، اضافة الى تلخيصها الواضح لمرافعة ممثل النيابة العامة، تكون قد عرضت حكمها للنقض.