Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2005
- Date
- 24/05/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفال المدعي ذكر طلباته في خاتمة الاستدعاء التمييزي التي تسمح بتحديد اطار النزاع بعد نقض القرار الاستئنافي.