Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2005

Court
تمييز مدني
Number
92/2005
Date
24/05/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفال المدعي ذكر طلباته في خاتمة الاستدعاء التمييزي التي تسمح بتحديد اطار النزاع بعد نقض القرار الاستئنافي.