Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
92/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بادانة المدعى عليهم الاربعة بجنحة المادة الاولى وال 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/54 اذ ثبت اقدامهم على بيع مياه غير صالحة للشرب تحتوي على درجة علية من الجراثيم وان الـ |PH اقل من الحد الادنى المسموح به بالمواصفات القياسية اللبنانية.