Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 92/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بادانة المدعى عليهم الاربعة بجنحة المادة الاولى وال 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/54 اذ ثبت اقدامهم على بيع مياه غير صالحة للشرب تحتوي على درجة علية من الجراثيم وان الـ |PH اقل من الحد الادنى المسموح به بالمواصفات القياسية اللبنانية.