Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2012
- Date
- 06/03/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الحالة محل محكمة الاستئناف بعد فسخ الحكم الصادر عنها بالمصادرة العينية للخريطة الحاملة توقيعا مزورا والمستعملة من قبل المدعى عليه المدان بداية لاستعمال المزور، وبعدم القضاء باي تعويض للمدعي بناء للطلب، كما وبعدم ادانة المدعى عليه لاستعمال المزور لان النيابة العامة لم تميز القرار الاستئنافي القاضي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي.
Cited