Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
92/2012
Date
06/03/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الحالة محل محكمة الاستئناف بعد فسخ الحكم الصادر عنها بالمصادرة العينية للخريطة الحاملة توقيعا مزورا والمستعملة من قبل المدعى عليه المدان بداية لاستعمال المزور، وبعدم القضاء باي تعويض للمدعي بناء للطلب، كما وبعدم ادانة المدعى عليه لاستعمال المزور لان النيابة العامة لم تميز القرار الاستئنافي القاضي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي.

Cited

Texts it relies on