Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع معتبرة ان القاضي المطلوب نقله لم يرتكب خطأ جسيما يلحق ضررا باحد الطرفين كما انه لم يثبت انه منحاز لاحد الطرفين بطريقة تهدد سير الدعوى قانونا وان تمثيل المدعية من قبل محام متدرج لا يشكل مخالفة للمادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة كما ان علاقة الاحترام والمودة مع المحامي لا تشكل بحد ذاتها دليلا على انحياز القاضي.
Cited