Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
92/2012
Date
20/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع معتبرة ان القاضي المطلوب نقله لم يرتكب خطأ جسيما يلحق ضررا باحد الطرفين كما انه لم يثبت انه منحاز لاحد الطرفين بطريقة تهدد سير الدعوى قانونا وان تمثيل المدعية من قبل محام متدرج لا يشكل مخالفة للمادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة كما ان علاقة الاحترام والمودة مع المحامي لا تشكل بحد ذاتها دليلا على انحياز القاضي.

Cited

Texts it relies on