Civil Court of Appeal 10/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 921 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 921/1996
- Date
- 10/10/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة مشتري العقار لقبول دعوى التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء عدم ربط الجورة الصحية للمستودع بالمجرور العام عند تشييد البناء. وقضت بمسؤولية البائع عن اهماله وخطئه والتعويض للمشتري المتضرر، وان جمعية المالكين لم تتشكل بعد بسبب عدم فرز العقار وقيده في السجل العقاري.