Rulings

Civil Court of Appeal 10/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 921 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
921/1996
Date
10/10/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة مشتري العقار لقبول دعوى التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء عدم ربط الجورة الصحية للمستودع بالمجرور العام عند تشييد البناء. وقضت بمسؤولية البائع عن اهماله وخطئه والتعويض للمشتري المتضرر، وان جمعية المالكين لم تتشكل بعد بسبب عدم فرز العقار وقيده في السجل العقاري.