Civil Court of Appeal 26/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 923/2002
- Date
- 26/02/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
اورد القرار الاعدادي اقوال فرقاء النزاع وخلاصة طلباتهم تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت المحكمة بتصديق القرار الاعدادي القاضي بتطبيق الفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتوافر شروطها لترك المستأجر المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية ولانه مدين ببدل الايجار ولانه مجهول المقام ويستحيل تبليغه الانذار بالدفع.