Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
923/2002
Date
26/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

اورد القرار الاعدادي اقوال فرقاء النزاع وخلاصة طلباتهم تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت المحكمة بتصديق القرار الاعدادي القاضي بتطبيق الفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتوافر شروطها لترك المستأجر المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية ولانه مدين ببدل الايجار ولانه مجهول المقام ويستحيل تبليغه الانذار بالدفع.