Civil Court of Appeal 14/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 923 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 923/1996
- Date
- 14/10/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لانتفاء الموضوع عندما يكون موضوعها طلب اخلاء شقة، وعندما ينفي المدّعى عليه اي حق له على الشقة ويثبت اخلاءها واشغالها من شخص آخر.