Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 923 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
923/1996
Date
14/10/1996
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ترد الدعوى لانتفاء الموضوع عندما يكون موضوعها طلب اخلاء شقة، وعندما ينفي المدّعى عليه اي حق له على الشقة ويثبت اخلاءها واشغالها من شخص آخر.