Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 924 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
924/2002
Date
02/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تعديل بنود عقد الايجار وحصره بعقد ايجار عيادة يشكل تمديدا لعقد الايجار السابق ولا يعتبر عقدا جديدا ولا يخضع بالتالي للمادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ولا لزيادة بدل الايجار.