Civil Court of Appeal 02/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 924 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 924/2002
- Date
- 02/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تعديل بنود عقد الايجار وحصره بعقد ايجار عيادة يشكل تمديدا لعقد الايجار السابق ولا يعتبر عقدا جديدا ولا يخضع بالتالي للمادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ولا لزيادة بدل الايجار.