Civil Court of Appeal 28/07/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 924 /1971
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 924/1971
- Date
- 28/07/1971
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
تختص محكمة الافلاس بقيد دين الدائن صاحب حق الرهن في التفليسة على سبيل التذكير، مادة 616 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942).
ان المصرف فاتح الاعتماد المستندي للمفلس لاستيراد بضاعة يتمتع بحق ارتهان على البضاعة المستوردة وله الاحتفاظ بالوثائق كرهن حتى استيفاء مبلغ الاعتماد وتوابعه.
وان المفلس الذي يتخلف عن سحب البضاعة المستوردة يكون مسؤولا عن تصرفه اذا اعيدت البضاعة الى مصدرها مما يؤدي الى قيد المصرف في التفليسة على سبيل التذكير سندا للمادة 616 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942).