Rulings

Civil Court of Appeal 07/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 925 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
925/1998
Date
07/07/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على التنفيذ الذي يستند الى عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري والى حساب تسهيلات مصرفية موثوق بتأمين على عقار وليس على سند دين يكون موقفا للتنفيذ بحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية ويشمل وقف التنفيذ المبلغ المعترض عليه فقط (المادة 854 اصول المحاكمات المدنية).

ان التبليغ الحاصل في محل الاقامة المختار والمحدد في عقد التأمين يعتبر حاصلا حسب اصول التنفيذ.

ان تحديد الاشتراك في الحجز التنفيذي يشمل حصة المنفذ عليه المعترض ولا يتناول حصة المنفذ عليه الآخر الذي لم يعترض على التنفيذ فيبقى الاشتراك في الحجز مبنيا على كامل المبلغ المطلوب تنفيذه بالنسبة الى حصته.