Civil Court of Appeal 02/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 925 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 925/2002
- Date
- 02/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعتبر السائق مسؤولا عن حادث الصدم والذي ادى الى الحاق اضرار جسدية بالمصدوم خاصة وانه ادخل المستشفى واجريت له اكثر من عملية، وبالتالي فان مسؤوليته كاملة لعدم وجود اي خطأ او تقصير من الطبيب المعالج. وهذا ما اتى على ذكره الخبير المعين في تقريره اذ ذكر ان العمل الذي قام به الاطباء صحيح، وبالتالي فانه يتوجب على السائق التعويض عن الضرر الجسدي الذي الحقه بالمصدوم بدفع كامل نفقات استشفائه.