Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 925 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
925/2002
Date
02/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعتبر السائق مسؤولا عن حادث الصدم والذي ادى الى الحاق اضرار جسدية بالمصدوم خاصة وانه ادخل المستشفى واجريت له اكثر من عملية، وبالتالي فان مسؤوليته كاملة لعدم وجود اي خطأ او تقصير من الطبيب المعالج. وهذا ما اتى على ذكره الخبير المعين في تقريره اذ ذكر ان العمل الذي قام به الاطباء صحيح، وبالتالي فانه يتوجب على السائق التعويض عن الضرر الجسدي الذي الحقه بالمصدوم بدفع كامل نفقات استشفائه.