Civil Court of Appeal 02/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 927 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 927/2002
- Date
- 02/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب الاستئخار بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تأثيرها على دعوى التملك بالافضلية المقامة من المستأجر لان الملكية العقارية لا تنتقل الا بعد قيدها في السجل العقاري وقضت بتوافر شروط الضرورة العائلية الناجمة عن زواج ابنة المؤجر، وبتعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير.