Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 927 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
927/2002
Date
02/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الاستئخار بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تأثيرها على دعوى التملك بالافضلية المقامة من المستأجر لان الملكية العقارية لا تنتقل الا بعد قيدها في السجل العقاري وقضت بتوافر شروط الضرورة العائلية الناجمة عن زواج ابنة المؤجر، وبتعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير.