Rulings

Civil Court of Appeal 01/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 927 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
927/1994
Date
01/12/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب حل الشركة المحدودة المسؤولية تطبيقا للمادة 1145 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 لعدم توافر شروطها ولثبوت ازدهار الشركة وان الخلافات بين الشركاء لم تؤد الى شلها وان سوء ادارة الشركة المحدودة المسؤولية تم بشخص مديرها الذي يمكن عزله وليس بصفته شريكا ولانتفاء جرم اساءة الامانة.