Civil Court of Appeal 28/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 928 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 928/2001
- Date
- 28/05/2001
- President
- لبيب زوين
- Members
- مرتضى، عون
- Source
- Lebanese University
لا يكون القضاء العدلي مختصا للنظر في طلب ابطال القرار التحكيمي الدولي الصادر خارج لبنان استنادا الى المادة 819 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
يجوز استئناف القرار القاضي باعطاء او رفض اعطاء القرار التحكيمي الدولي الصيغة التنفيذية.
ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في سوريا عن محكمين من الجنسية السورية والمعطى الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها يجوز تنفيذه مباشرة في لبنان عملا بالمادة 21 من الاتفاق القضائي المبرم بين لبنان وسوريا بتاريخ 25/02/1951.