Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 928 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
928/2001
Date
28/05/2001
President
لبيب زوين
Members
مرتضى، عون
Source
Lebanese University

لا يكون القضاء العدلي مختصا للنظر في طلب ابطال القرار التحكيمي الدولي الصادر خارج لبنان استنادا الى المادة 819 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

يجوز استئناف القرار القاضي باعطاء او رفض اعطاء القرار التحكيمي الدولي الصيغة التنفيذية.

ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في سوريا عن محكمين من الجنسية السورية والمعطى الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها يجوز تنفيذه مباشرة في لبنان عملا بالمادة 21 من الاتفاق القضائي المبرم بين لبنان وسوريا بتاريخ 25/02/1951.