Rulings

Civil Court of Appeal 02/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 928 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
928/2000
Date
02/08/2000
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف اعطاء صفة التنفيذ المعجّل لقرارها بعد تصديقها عقد المصالحة بين فرقاء الدعوى في دعوى الايجارات.