Civil Court of Appeal 29/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 929 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 929/1998
- Date
- 29/06/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
يعود لرئيس دائرة التنفيذ بحسب المادة 883 اصول المحاكمات المدنية بناء لطلب مقدم من المحجوز عليه ان يأمر الحاجز المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه بايداع مبلغ المال في مصرف او في صندوق الدائرة وله في ذلك حق التقدير وسلطة استنسابية في حالة عدم ملاءة الحاجز لرفض الطلب او قبوله.
لا ضرورة لتوافر عنصر العجلة لاجابة طلب الايداع وانما تتبع الاصول المستعجلة في مهل الجواب.