Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 929 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
929/1998
Date
29/06/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

يعود لرئيس دائرة التنفيذ بحسب المادة 883 اصول المحاكمات المدنية بناء لطلب مقدم من المحجوز عليه ان يأمر الحاجز المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه بايداع مبلغ المال في مصرف او في صندوق الدائرة وله في ذلك حق التقدير وسلطة استنسابية في حالة عدم ملاءة الحاجز لرفض الطلب او قبوله.

لا ضرورة لتوافر عنصر العجلة لاجابة طلب الايداع وانما تتبع الاصول المستعجلة في مهل الجواب.