Civil Court of Appeal 25/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 93 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 93/1999
- Date
- 25/01/1999
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستحضار الاستئنافي شكلا عند عدم تسديد الرسم النسبي المتوجب حسبما تنص عليه المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بالاضافة الى عدم حضور المستأنف جلسات المحاكمة ما يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.