State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 93 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 93/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى التفسير المباشر لتوفر الشروط الشكلية لأن الخلاف ناشىء وحال والدعوى غير عالقة امام القضاء العدلي وتقبل المراجعة المشتركة لتوفر اسباب قانونية موحدة.
عند تفسير العقد الاداري ودفتر الشروط الخاص به يأخذ القاضي نية الفرقاء ويفسر النص لمصلحة المدين وذلك وفقا لنص المواد 366 و367 و369 من قانون الموجبات والعقود.
لذلك فان تحديد بدل تعويض النقل وبدل المنحة المدرسية بالنسبة لتبدل الاسعار يدخل في مفهوم الاجور والاعباء الاجتماعية معا.