Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
93/2000
Date
18/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم جلب منظمي محاضر التحقيق الاولي والاكتفاء بتلاوة المحاضر لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

لا صفة لاحد المتهمين بالادلاء بسبب عائد للجهة من الحكم التي تناولت متهما آخر بالاستقلال.