Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم جلب منظمي محاضر التحقيق الاولي والاكتفاء بتلاوة المحاضر لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
لا صفة لاحد المتهمين بالادلاء بسبب عائد للجهة من الحكم التي تناولت متهما آخر بالاستقلال.