Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 93 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
93/1994
Date
27/01/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
شويري، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري على مسؤولية المشتري لتخلفه عن دفع الثمن تطبيقا للمادة 468 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 والزمت البائع بتأمين المستندات اللازمة وبراءة ذمة مالية وبلدية - لاجراء التسجيل العقاري وقبلت طلب ادخال الشخص الثالث في الدعوى العقارية تطبيقا للمادتين 30 و41 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بترقين القيد الاحتياطي بعد نقل الملكية العقارية على اسم المشتري وردت طلب تنفيذ البند الجزائي سندا للمادة 266 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.