Civil Court of Appeal 27/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 93 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 93/1994
- Date
- 27/01/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- شويري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري على مسؤولية المشتري لتخلفه عن دفع الثمن تطبيقا للمادة 468 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 والزمت البائع بتأمين المستندات اللازمة وبراءة ذمة مالية وبلدية - لاجراء التسجيل العقاري وقبلت طلب ادخال الشخص الثالث في الدعوى العقارية تطبيقا للمادتين 30 و41 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بترقين القيد الاحتياطي بعد نقل الملكية العقارية على اسم المشتري وردت طلب تنفيذ البند الجزائي سندا للمادة 266 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.