Court of Cassation, civil chamber 15/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2004
- Date
- 15/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر القرار مخالفا للمواد 577 و537 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى برد طلب وقف التنفيذ دون ان يعلل القرار تعليلا كافيا.
ان القرار المذكور معجل التنفيذ وهو قد اعطى القرار مفعوله القانوني ويكفي ان تكون المحكمة بما لها من حق التقدير قد تحققت من عدم توافر شروط المادة 577 ا م م متى تقضي بعدم وقف التنفيذ وهذا ما فعلته المحكمة بسلطانها المطلق في التقدير.
لا رقابة لمحكمة التمييز عليها لجهة تقدير الوقائع.