Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004

Court
تمييز مدني
Number
93/2004
Date
15/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يعتبر القرار مخالفا للمواد 577 و537 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى برد طلب وقف التنفيذ دون ان يعلل القرار تعليلا كافيا.

ان القرار المذكور معجل التنفيذ وهو قد اعطى القرار مفعوله القانوني ويكفي ان تكون المحكمة بما لها من حق التقدير قد تحققت من عدم توافر شروط المادة 577 ا م م متى تقضي بعدم وقف التنفيذ وهذا ما فعلته المحكمة بسلطانها المطلق في التقدير.

لا رقابة لمحكمة التمييز عليها لجهة تقدير الوقائع.