Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القول بان الجريمة غير متكونة بسبب عدم توافر عناصرها المادية والقانونية امر يتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا، ولا يمكن بحثه الا بعد استكمال التحقيق في الدعوى، فيكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع المتذرع به واقعا موقعه القانوني ويقتضي ابرامه.