Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
93/2004
Date
10/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القول بان الجريمة غير متكونة بسبب عدم توافر عناصرها المادية والقانونية امر يتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا، ولا يمكن بحثه الا بعد استكمال التحقيق في الدعوى، فيكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع المتذرع به واقعا موقعه القانوني ويقتضي ابرامه.