Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
93/2005
Date
29/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والذي ينص على وجوب توافر الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ ان القرار الاستئنافي انتهى الى تصديق الحكم الابتدائي بما انتهى اليه من ادانة وعقوبة، ما يفيد بعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص السالف الذكر، وبدورها تكون المادة غير مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.