Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2005
- Date
- 29/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والذي ينص على وجوب توافر الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ ان القرار الاستئنافي انتهى الى تصديق الحكم الابتدائي بما انتهى اليه من ادانة وعقوبة، ما يفيد بعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص السالف الذكر، وبدورها تكون المادة غير مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.