Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
93/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو اصدار محكمة الجنايات لمذكرة توقيف غيابية بحق المميز وهو قرار غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا ويغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي، من خلال تقديمه للتمييز، سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.