Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو اصدار محكمة الجنايات لمذكرة توقيف غيابية بحق المميز وهو قرار غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا ويغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي، من خلال تقديمه للتمييز، سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.