Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2010

Court
تمييز مدني
Number
93/2010
Date
30/11/2010
President
سامي منصور
Members
زين، الطويل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لتوافر الصلاحية الوظيفية لمجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع وذلك لعدم نشوء النزاع بين المميز والدولة - وزارة الإتصالات، بل بينه وبين شركة ليبان بوست ش.م.ل. مما يستبعد خضوع العلاقة لاحكام قانون الموظفين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959، او تطبيق القانون الاداري بل خضوع علاقة الارتباط بينهم والنزاعات الفردية لقانون الموجبات والعقود بموجب المرسوم رقم 3572/1980 والمادة 624 فقرة 1 موجبات وعقود، مما اقتضى رد السبب التمييزي.

الا ان محكمة التمييز نقضت القرار التمييزي لعدم اعتبار قرار الشركة في فسخ العقد والصرف من الخدمة لاغيا وإعتبار عقد الاستخدام مستمرا وإعادة المدعي الى العمل لدى الشركة المميزة، رغم طلبه بإعادته الى العمل في ادلاءاته الا ان القرار المطعون به لم يبت بطلب الاعادة سندا للمادة 708/4 اصول المحاكمات المدنية، ولم يحدد عناصر تقدير قيمة التعويض أو تبيان النص القانوني المسند اليه، مما يفقده الاساس القانوني لا سيما في غياب توضيحه الاسباب الواقعية وكفايتها طبقا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، مما إستوجب نقض القرار المطعون به.