Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2006
- Date
- 04/07/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 196 و198 من قانون الموجبات والعقود وفقدان الساس القانوني وقد صدقت المحكمة القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان العمل التحكيمي القاضي بان المبلغ المعترض من المميزة يمثل فروقات تعويض نهاية الخدمة الناتجة من الفرق بين السعر الفعلي للجنيه الاسترليني والسعر المصرح به للضمان الاجتماعي.