Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2006

Court
تمييز مدني
Number
93/2006
Date
04/07/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 196 و198 من قانون الموجبات والعقود وفقدان الساس القانوني وقد صدقت المحكمة القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان العمل التحكيمي القاضي بان المبلغ المعترض من المميزة يمثل فروقات تعويض نهاية الخدمة الناتجة من الفرق بين السعر الفعلي للجنيه الاسترليني والسعر المصرح به للضمان الاجتماعي.