Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2011
- Date
- 25/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما ان مجلس شورى الدولة لم يبطله اذ يوقف تنفيذه لا سيما وان مجلس شورى الدولة ترك لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض المجنسين وان الطعن بمرسوم التجنيس لا يستلزم تدخل القضاء العدلي للبت في مدى ملاءمته للقانون وان الاولاد القاصرين يعتبرون حكما لبنانيين بعد اكتساب والدهم للجنسية اللبنانية.
وقضت بان القرار الاستئنافي قد تبنى الحيثيات والاسباب الواردة في الحكم الابتدائي مستندا ايضا الى الحكم الشرعي ووثيقة الولادة وبانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها وهذا الامر يخرج عن رقابة محكمة التمييز.