Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2011

Court
تمييز مدني
Number
93/2011
Date
25/10/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما ان مجلس شورى الدولة لم يبطله اذ يوقف تنفيذه لا سيما وان مجلس شورى الدولة ترك لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض المجنسين وان الطعن بمرسوم التجنيس لا يستلزم تدخل القضاء العدلي للبت في مدى ملاءمته للقانون وان الاولاد القاصرين يعتبرون حكما لبنانيين بعد اكتساب والدهم للجنسية اللبنانية.

وقضت بان القرار الاستئنافي قد تبنى الحيثيات والاسباب الواردة في الحكم الابتدائي مستندا ايضا الى الحكم الشرعي ووثيقة الولادة وبانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها وهذا الامر يخرج عن رقابة محكمة التمييز.